الشيخ الجواهري
651
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء ونحوه لا ما كان من حوض أو نهر ونحوهما ، مع احتمال ذلك فيهما بوضعهما على جهة اليمين ، أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه . كما أنّ الظاهر قصره على نفس المباشر ، فلا يجري بالنسبة إلى النائب ونحوه . ولا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أيمناً أو أيسراً ( 1 ) . 2 - ( والاغتراف بها [ / باليمين ] ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : 51 . الجامع للشرائع : 34 . ( 2 ) المعتبر 1 : 164 . الذكرى 2 : 173 . ( 3 ) الوسائل 1 : 390 ، ب 15 من الوضوء ، ح 5 . ( 4 ) الوسيلة : 51 . ( 5 ) الوسائل 1 : 391 ، ب 15 من الوضوء ، ح 7 .